Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant dél&eacu
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الفلاحة،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح بالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 و المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة كما وقع إتما