قانون عدد 78 لسنة 1966 مؤرخ في 29 ديسمبر 1966 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 28 أوت 1956 المتعلق بإحداث صندوق الادخار القومي التونسي

باسم الشعب ،  نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة ،  أصدرنا القانون الآتي نصه : الفصل 1 الغي الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 28 اوت 1956 المتعلق باحداث صندوق الادخار القومي التونسي وعوض بالنص الجديد الاتي :  الفصل 6 يمنح صندوق الادخار القومي التونسي إلى مودعيه فائضا ي