REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 21/2003
OBJET: Commentaire des dispositions des articles 37, 38, 39 et 40 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 et
النشرية النشرية للديوانة والضرائب والضرائب
توزيع عــام
وثائق إدارية (ضرائب)
نص رقم إ. ض. 30/2003
مذكرة عامة عدد 21 لسنة 2003
الموضوع : شرح أحكام الفصول 37 و 38 و 39 و40 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلقة بإحداث صندوق دعم التغطية الإجتماعية للفنانين والمب