مذكرة عمل عدد 30 لسنة 2007 : تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و منحتي الوفاة ورأس المال عند الوفاة في إطار نظام  الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني  المضمون

مذكرة عمل عدد 30 لسنة 2007 : تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و منحتي الوفاة ورأس المال عند الوفاة في إطار نظام  الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني  المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2007/30 الموضوع: تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و منحتي الوفاة ورأس المال عند الوفاة في إطار نظام  الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني &n

Détails

Référence: N I 30/2007
Publié le: 17/10/2007
Pays: Tunisie