مذكرة عمل عدد 28 لسنة 2012 : تحيين قاعدة ومبالغ الإشتراكات و منحتي الوفاة و رأس المال عند الوفاة في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين على اثر الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون

مذكرة عمل عدد 28 لسنة 2012 : تحيين قاعدة ومبالغ الإشتراكات و منحتي الوفاة و رأس المال عند الوفاة في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين على اثر الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون

مذكرة عمل عدد 28 لسنة 2012 : تحيين قاعدة ومبالغ الإشتراكات و منحتي الوفاة و رأس المال عند الوفاة في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين على اثر الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات و مراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2012/28  الموضوع: تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و منحتي الوفاة ورأس المال عند الوفاة في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين عل

Détails

Référence: N I 28/2012
Publié le: 10/10/2012
Pays: Tunisie