Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Le 4ème tiret du premier point de l'article 4 de la loi n° 98-34 du 23 mai 1998, relative à l'organisation de la profession de cons
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى المطة الرابعة من النقطة 1 من الفصل 4 من القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي وتعوض بالأحكام التالية :
ـ قد أثبت أن تجربته الميدانية الفلاحية لا تقل عن سنتين.
الفصل 2
يضاف إلى القا