Modifiée par :
- Loi n° 2002-86 du 14 octobre 2002
- Loi n° 2013-35 du 21 septembre 2013
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
A
نقح بـ :
- القانون عدد 86 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002
- القانون عدد 35 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013
الباب الأول
احكام عامة
الفصل الأول
تتمثل الاستشارة الفلاحية في الإحاطة بالمستغل على المستو?ى التقني والتكنولوجي وفي التصرف. وتشمل مختلف اوجه ومراحل النشاط في قطاع الفلاحة والصيد البحري و