Le Président de la République,
Sur proposition des ministres du commerce et de l’artisanat, de l’agriculture et des ressources hydrauliques et de l’industrie, de 1’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la loi n° 64-49 du 24 décembre 1964, relative au contrôle de la pro
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 49 لسنة 1964 المؤرخ في 24 ديسمبر 1964 المتعلق بمراقبة إنتاج وصنع وتجارة الحليب،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع ا