Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des affaires de la jeunesse et des sports,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-66
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط الن