Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la loi fondamentale n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de recher
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 والمتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2