الجمهوريّة التونسية
المحكمة الإداريّة
القضيّة عدد: 312540
تاريخ القرار: 14 جويلية 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار الاتي نصه بين:
المعقّبة: شركة *******في شخص ممثلها القانوني مقرها******* لدى محاميها الأستاذ ******* الكائن مكتبه بنهج **