قرار تعقيبي عدد 312540 بتاريخ 14 جويلية 2020 : قاعدة الاداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الخصم من المورد

قرار تعقيبي عدد 312540 بتاريخ 14 جويلية 2020 : قاعدة الاداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الخصم من المورد

قرار تعقيبي عدد 312540 بتاريخ 14 جويلية 2020 : قاعدة الاداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الخصم من المورد

الجمهوريّة التونسية  المحكمة الإداريّة  القضيّة عدد: 312540 تاريخ القرار: 14 جويلية 2020 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار الاتي نصه بين: المعقّبة: شركة *******في شخص ممثلها القانوني مقرها******* لدى محاميها الأستاذ ******* الكائن مكتبه بنهج **