تلخيص
*الوقائع
تفيد وقائع القضيّة أنّه تمّ القضاء ضدّ المدّعي بالسجن لمدّة 4 سنوات قضّى 6 أشهر منها بالسجن المدني بالمرناقيّة ثمّ تمّت نقلته إلى السجن المدني ببرج الرومي أين تمّت مطالبته بالعمل بمطعم السجن وبسبب وضعه الصحّي وإثر قيامه بهذا العمل تعرّض إلى حروق بليغة على مستوى ساقه اليمنى والّتي خلّفت له تشوّها، وعليه تقدّم بالدعوى الماثلة لإق