قرار استعجالي بتاريخ 08 مارس 2013 : قرار غلق المقهى

قرار استعجالي بتاريخ 08 مارس 2013 : قرار غلق المقهى

قرار استعجالي بتاريخ 08 مارس 2013 : قرار غلق المقهى

تلخيص : - يهدف المطلب الاستعجالي الماثل إلى الإذن بتسمية خبير في الهندسة المعماريّة قصد معاينة مقهى المدّعية ومدى مطابقته لكرّاس الشروط الخاص بالمقاهي من الصنف الأول من حيث مكان الانتصاب والمسافة الفاصلة بينه وبين المحلّات المماثلة وذلك للدفاع عن حقّها في مواصلة فتح المقهى والعمل بها وذلك على إثر صدور قرار يقضي بغلق المقهى تأسيسا على مخالفة أحكا

Détails

Référence: J P 08/03/2013
Publié le: 08/03/2013
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Matières