Loi n° 2024-33 du 28 juin 2024, relative aux bâtiments menaçant ruine

Au nom du peuple,   L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,   Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :   Chapitre premier   Dispositions générales   Article premier La présente

Loi n° 2024-33 du 28 juin 2024, relative aux bâtiments menaçant ruine

قانون عدد 33 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط

باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول يضبط هذا القانون الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية للسقوط قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإعادة بنائها وإن اقتضى الأمر انتزاعها والإجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين أو ال