Le Président de la République ;
Sur proposition du ministre du transport ;
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l’application d’un nouveau tarif des droits de douane à l’importation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et
إن رئيـــس الجمهوريــة ،
باقتراح من وزير النقـل ،
بعد الإطلاع على القــانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002،
وعلى القــانون عدد 37 لس