Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 92-11 du 3 février 1992, portant ratification de la convention de "Bamako" sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le co
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة البيئة والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 11 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية "باماكو" بشأن حضر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995 المتعلق بالترخيص في ان