Modifiée par :
- Loi n° 71-9 du 16 Février 1971
- Loi n° 2000-30 du 6 mars 2000
Au nom du peuple;
Nous, Habib BOURGUIBA, Président de la République Tunisienne; L'Assemblée Nationale ayant adopté; Promulguons la loi dont la teneur suit;
Article premier (Modifi&
نقح بـ :
- القانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971
- القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة
اصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000)