Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, relative à la réforme agraire dans les périmètres publics 1rrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية، المنقح والمتمم بالقـانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقـانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى القـانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإح