Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions des articles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, le dernier paragraphe de l’article 32 et l
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصول 22 و23 و24 و25 و26 و27 و29 والفقرة الأخيرة من الفصل 32 والفصول 35 و61 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وتعوّض كما يلي :
الفصل 22 (جديد)