Modifié par :
- Décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’éducation et de la formation,
Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’ens
نقح ب :
- الأمر عــدد 2858 لسنـة 2011 مــؤرخ في 7 أكتوبر 2011
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الإطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 الم