Modifié par :
- Loi n° 2008-9 du 11 février 2008
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Premier
De la mission de l'éducation et des fonctions de l'éco
نقح ب :
- القانون عدد 9 المؤرخ في 11 فيفري 2008
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
في رسالة التربية ووظائف المدرسة
العنوان الأول
في رسالة التربية
الفصل الأول
التربية أولوية وطنية مطلقة والتعليم إجباري من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة، وهو حق أساسي مضم