Le ministre de l'éducation,
Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n°
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1032 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بإحداث شعبة رياضة بالتعليم الثانوي وشهادة بكالوريا رياضة،
وعلى القرار المؤرخ في