Modifié par l'art.61 du Décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019
Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l’agence tunisienne de l’emploi et de l’agence tunisienne de la formation professionnelle,
Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, port
نقح بالفصل 61 من الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ 28 ماي 2019
بعد الاطلاع على القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الص