Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de l'information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le code de l’arbitrage promulgué par la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
Vu le
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة التحكيم الصادرة بالقـانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقـانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما