Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu la loi n° 93-42 du 26 avril 1993, portant promulgation du code de l’arbitrage,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et co
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على مجلة التحكيم الصادرة بالقانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008،