Le ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie vétérinaire,
Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, relative à l’organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 fév
إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية،
وعلى القـانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القـانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 ج