Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du plan et du développement régional,
Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture,
Vu la loi n° 69-11 du 24 janvier 1969, portant encouragement de l'Etat à la p
إن رئيس الجمهورية
بإقتراح من وزير التخطيط والتنمية الجهوية ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 17 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بتشجيع الدولة على تنمية الفلاحة ،
وعلى القـانون عدد 11 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بتشجيع الدولة للصيد البحري والمنقح بالقـانون عدد 45 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977،
وعل