Date d'application du décret n° 2000 - 821 du 17 avril 2000

Prise de position N° 480 du 30 mars 2001-DGAFF La DGAFF a précisé que les activités de première transformation des produits agricoles et de la pêche et leur conditionnement ajoutées par le décret n° 2000-821 du 17 avril 2000 ne sont éligibles aux avantages du développement agr

حول النظام الجبائي المطبق بعنوان عمليات الإستثمار المصرح بها في إطار أنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري التي تمت إضافتها بمقتضى الأمـــر عدد 821 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000

  مذكرة خاصة عدد 480  بتاريخ 30  مارس  2001 - الإدارة العامة للإمتيـازات الجبـائية والمـاليـة (DGAFF) « لقد تفضلتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بطلب إستفسار حول النظام الجبائي المطبق بعنوان عمليات الإستثمار المصرح بها في إطار أنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري التي تمت إضافتها بمقتضى

Détails

Référence: P P 480/2001
Publié le: 30/03/2001
Pays: Tunisie

Documents références