Les ministres de l'intérieur et du commerce,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents notamment la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, relative à la
إن وزيري الداخلية والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع ال