Au nom du peuple ;
La Chambre des Députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi a pour objet de définir les modalités visant à permettre aux promoteurs immobiliers d'aménager des zones
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يضبط هذا القـانون الأساليب التي تهدف إلى تمكين الباعثين العقاريين من تهيئة مناطق لقطاعي الصناعة والخدمات وتحديد القواعد التي تنظم صيانة المناطق الصناعية وإعادة تهيئتها.
الباب الأول
في تهيئة المناطق الصناعية
الفصل 2
تعد منطقة