Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'économie nationale,
Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et notamment son article 7,
Vu la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant modifi
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الإقتصاد الوطني،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة وصيانة المناطق الصناعية وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى رأي وزير الدولة وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل 1
يضبط كما يلي النظام ال