Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l’aménagement et à la maintenance des zones industrielles et notamment son article 10,
Vu le d&eacu
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 1635 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وبكيفية إحداثها وتسييرها،