Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art 1
L'article 6 de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives modifiée par les lois n° 71-7 du 14 janvier 1971 et n° 79
بإسم الشعب
بعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل 1
تمم الفصل السادس من القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الإشتراكية كما هو منقح بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 كما يلي :
ت