Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunialenne;
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Premier
L'article 17 de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectlves modiflée et compl
باسم الشعب نحن الحبيب بورقيبة ،
رئيس الجمهورية التونسية
بعد موافقة مجلس الأمة ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
ألغي الفصل 17 من القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط نظام الأراضي الاشتراكية المنقح والمتمم بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 و عوض بالأحكام الاتية :
الفصل 17 (الجديد)
يقع إقر