Loi n° 79-27 du 11 mai 1979, modifiant la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives

Au nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunialenne; L'Assemblée Nationale ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit : Article Premier L'article 17 de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectlves modiflée et compl

Loi n° 79-27 du 11 mai 1979, modifiant la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives

قانون عدد 27 لسنة 1979 مؤرخ في 11 ماي 1979 يتعلق بتنقيح القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 والمتعلق بضبط نظام الاراضي الاشتراكية

باسم الشعب نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية بعد موافقة مجلس الأمة ، أصدرنا القانون الآتي نصه : الفصل 1 ألغي الفصل 17 من القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط نظام الأراضي الاشتراكية المنقح والمتمم بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 و عوض بالأحكام الاتية : الفصل 17 (الجديد) يقع إقر