Le Président de la République;
Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par les lois n° 71-7 du 14 janvier 1971 n° 79-27 du 11 mai 1979 et n° 88-5 du 8 février 1988;
Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1
ان رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الاساسي للاراضي الاشتراكية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 37 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988،
وعلى الامر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1