Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 1
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الإشتراكية، كما هو منقح ومتمم بالقـانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقـانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقـانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 198