عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تتمتع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة (TVA) الممتلكات، البضائع، الأشغال، والخدمات التي تُسلَّم أو تُموَّل بعنوان هبة للجمعيات المُنشأة وفقًا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي، وذلك في حدود قيمة الهبة. يشمل هذا الإجراء أيضًا خدمات الصيانة، الإصلاح، وكراء السيارات السياحية، شريطة أن تكون هذه الخدمات مذكورة في اتفاقية الهبة المبرمة خصيصًا لهذا الغرض (الفصل 69 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023).
أحكام التفويت في الممتلكات والبضائع المتمتعة بالإعفاء
يتعين على الجمعية التي تقوم بالتفويت في الممتلكات أو البضائع أو التجهيزات التي استفادت من الإعفاء دفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستحق على العملية، مع تطبيق تخفيض بمقدار:
• خُمس القيمة عن كل سنة أو جزء من السنة على البضائع والتجهيزات.
• عُشر القيمة عن كل سنة أو جزء من السنة على العقارات.
إجراءات الحصول على الإعفاء
• يتم منح الإعفاء للأصول المقتناة محليًا والمذكورة ضمن اتفاقية الهبة على أساس شهادة تُسلم مسبقًا من مكتب مراقبة الأداءات المختص. تُمنح الشهادة إما للطرف المستفيد من الهبة أو للهيكل المسؤول عن إدارتها، بناءً على الاتفاقية المبرمة.
•تُطبق الامتيازات الجبائية المتعلقة بالإعفاء على المقتنيات المحلية الممولة عبر الهبات باستخدام شهادة عامة أو ظرفية، حسب الحالة. تُسلم هذه الشهادات من قبل الجهة الجبائية المختصة بناءً على اتفاقية الهبة.
تنظيم عملية التزود
• يجب على الجمعية المستفيدة من نظام الإعفاء إعداد قسيمة طلب تزود بثلاثة نظائر، متضمنة البيانات التالية:
"مشتريات بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة، أحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة،
مثال : قرار رقم ............. بتاريخ ............".
• تُوجَّه النسخ الثلاث كما يلي:
- الأصل إلى المزوّد.
- نسخة إلى مركز مراقبة الأداءات المختص.
- نسخة تحتفظ بها الجمعية.
• تُرسل النسخ الموجهة إلى مركز مراقبة الأداءات نهاية كل شهر.
التزامات إضافية للجمعيات المستفيدة
• تُلزم الجمعية بإعداد قائمة مفصلة بفواتير الشراء المعفاة من الأداء على القيمة المضافة وفق نموذج تعدّه الإدارة الجبائية. تُقدَّم هذه القائمة على حوامل ممغنطة لتصفية قسائم التزود.
الرسوم المترتبة على منح الشهادات
- 100 دينار لكل شهادة عامة.
- 50 دينار لكل شهادة ظرفية.
- 10 دنانير لخدمة التأشير على كل إذن.
العقوبات في حالة المخالفة
• تُفرض خطية جبائية إدارية في حالة عدم تصفية قسائم طلب التزود أو عدم تقديمها ضمن القائمة المطلوبة(مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية) ، وتُقدَّر بـ:
- 2000 دينار عن كل قسيمة غير مصفاة ضمن أول خمس قسائم.
- 5000 دينار عن كل قسيمة إضافية ابتداءً من القسيمة السادسة.
هذا النص يهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان الامتثال للأحكام الجبائية المتعلقة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
المراجع:
- Prise de position n° 849/2016 : Suspension de la TVA au titre des acquisitions d’une association, financées par un don dans le cadre de la coopération internationale
- Prise de position n° 1119/2017 : Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des achats financés par un don
- Prise de position n° 912/2021 : Demande d'éclaircissement sur le régime fiscal en matière de TVA