من وزير المالية
الى
الموضوع : حول طلب اعفاء جمعية ***** من الاداء على القيمة المضافة
المرجع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 فيفري 2016
- مكتوبي عدد 396 بتاريخ 18 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه تمكين حريفكم جمعية " **** " من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوا