Modifiée par :
- Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019
Au nom du peuple,
L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article 1
La présente loi organique vise à pr&eac
نقح بـ :
- القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصـل الأول
يهدف هذا القانون الأساسي إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولي