CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE n° 2025- 12
Objet : Procédures de dépôt et de traitement à distance des demandes d’autorisation relatives aux opérations de change.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015
منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2025
الموضوع: إجراءات إيداع ومعالجة مطالب الترخيص المتعلقة بعمليات الصرف عن بعد.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي