Modifié par :
- Loi n° 2009-65 du 12 août 2009
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article premier
La présente loi garantit le droit de la soc
نقح بـ :
- القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
أحكام تمهيدية
الفصـل الأول
يضمن هذا القانون حق المجتمع في العيش في أمن وسلام، بعيدا عن كل ما يهدد استقراره، ونبذ كل أشكال الانحراف والعنف والتطرف والعنصرية والإرهاب التي تهدد أمن واستق