Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article premier
L'article 2 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d'investissement telle que modifiée par la loi n° 92-1
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يلغى الفصل 2 من القـانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الإستثمار كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد)
تتكون شركات الإستثمار حسب أحد الأصناف التالية