Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont promulgués par la présente loi, les textes y annexés relatifs aux organismes de placement collectif sous le titre "code des organism
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأوّل
تصدر بمقتضى هذا القانون النصوص الملحقة المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي تحت عنوان "مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي".
الفصل 2
تلغي و تعوض مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي العنوان الثاني من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتع