Modifié par :
- Décret n° 88-186 du 6 février 1988
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu la loi n° 59-45 du 15 avril 1959, instituant la Caisse de Prévoyance Sociale;
Vu la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du r&eac
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 45 لسنة 1959 المؤرخ في 15 افريل 1959 المحدث لصندوق الحيطة الاجتماعية ،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 الصادر في تحوير نظام الحيطة الاجتماعية ،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 افريل 1951 المتعلق بإحداث نظام احتیاطی اجتماعی وظفي الدولة وال