Décret n° 73-91 du 12 mars 1973  portant organisation des régimes de prévoyance sociale

Modifié par : - Décret n° 88-186 du 6 février 1988 Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;  Vu la loi n° 59-45 du 15 avril 1959, instituant la Caisse de Prévoyance Sociale;  Vu la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du r&eac

Décret n° 73-91 du 12 mars 1973  portant organisation des régimes de prévoyance sociale

أمر عدد 91 لسنة 1973 المؤرخ في 12 مارس 1973 المتعلق بضبط الأنظمة المتعلقة بالحيطة الإجتماعية

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد اطلاعنا على القانون عدد 45 لسنة 1959 المؤرخ في 15 افريل 1959 المحدث لصندوق الحيطة الاجتماعية ، وعلى القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 الصادر في تحوير نظام الحيطة الاجتماعية ، وعلى الأمر المؤرخ في 12 افريل 1951 المتعلق بإحداث نظام احتیاطی اجتماعی وظفي الدولة وال