Le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement et le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code de commerce maritime, ensemble les textes qui l&rsq
إنّ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 المتعلق بإدراج مجلة التجارة البحرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديس