Le ministre de l’agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 97-66 du 27 octobre 1997, autorisant l’adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale pour la conservation des thoniers de l
إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 والمتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 199