Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4, du premier tiret de l’alinéa 1er
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 وأحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 10 وأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 12 وأحكام الفصل 14 وأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 22 وأحكام الفقرة الثانية من الفصل 25 وأحكام الفصول 24 و28 و29 و3