Modifié par :
- Décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011
- Loi n° 2017-38 du 2 mai 2017
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Les o
نقح ب :
- المرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011
- القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
الأهداف الأساسية والتنظيم العام
الفصل الأول
يهدف التعليم العالي إلى إسداء التكوين الجامعي وصقل