Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 32, portant création de l’office national du tourisme et du thermalisme,
Vu le décret-loi n° 73-5 du 3 octobre 1973, fixant les con
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القـانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 32 منه المتعلق بإحداث الديوان القومي للسياحة والمياه المعدنية،
وعلى المـرسوم عدد 5 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بضبط شروط ممارسة مهنة دليل السياحة المصادق عليه بالقـانون عدد