Modifié par :
- L' Arrêté du ministre l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 19 octobre 2012
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseign
نقح ب :
- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 أكتوبر 2012
إن وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الإطلاع على القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد